د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي
775
موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
لزوم خارجي - اللزوم الخارجي كونه بحيث يلزم من تحقق المسمّى في الخارج تحققه في الخارج ، ولا يلزم من ذلك انتقال الذهن منه إليه كيف ، ولو كان اللزوم الخارجيّ شرطا لمّا يتحقق الالتزام بدونه وليس كذلك ( ه ، م ، 5 ، 6 ) لزوم ذهني - إنّ اللزوم الذهني كونه بحيث يلزم من تصوّر المسمّى تصوّره فيتحقق الانتقال ( ه ، م ، 5 ، 5 ) - أقوى مراتب اللزوم الذهني وهو البيّن بالمعنى الأخص حتى يفيد جهة اختيار الالتزام على اللزوم ( ه ، م ، 37 ، 14 ) لزوم الصادق - لزوم الصادق عن مقدمات كاذبة هو لزوم الصادق بالعرض من قبل أنه عرض لشيء واحد إن كان لازما وصادقا ، وأما لزوم الصادق عن مقدمات صادقة فهو لزوم بالذات ( ف ، س ، 140 ، 19 ) لزوم عقلي - لا معنى للزوم العقلي إلّا أنّ تعقّل الملزوم لا ينفك في العقل عن تعقّل لازمه ؛ وذلك هو المراد من كونه بيّنا له ( ط ، ش ، 209 ، 3 ) لزوم المتقابلات - لزوم المتقابلات على استقامة فهو أن يكون كل واحد من المتقابلين لازما عن الآخر ، ويكون ذلك على أحد وجهين : إما من جانب واحد ، وإما على خلاف من جانبين ( ف ، ق ، 110 ، 17 ) - الذي من جانب واحد ( في لزوم المتقابلات ) هو أن يكون موضوع القول الثاني مقابل موضوع القول الأول الذي عنه لزم ومحموله مقابل محمول الأول ( ف ، ق ، 111 ، 1 ) - الذي على خلاف من جانبين ( في لزوم المتقابلات ) أن يكون موضوع الثاني مقابل محمول الأول ومحموله مقابل موضوعه ( ف ، ق ، 111 ، 2 ) - اللزوم في المتقابلات ضد اللزوم في المتلازمات ( ش ، ج ، 539 ، 22 ) - اللزوم في هذه المتقابلات ( الأربعة ) يكون على ضربين : لزوم مقلوب وذلك إذا قويس أمران متقابلان إلى أمر واحد أو أمر واحد إلى أمرين متقابلين . . . واللزوم الغير المقلوب وهو الذي يسمّى المستقيم هو أن يلزم المقابل مقابله ( ش ، ج ، 540 ، 4 ) لزوم مقلوب - اللزوم المقلوب قد يؤخذ أخذا كليّا ويؤخذ أخذا جزئيا ( ف ، ق ، 107 ، 18 ) - إذا أخذت جزئيته ( اللزوم المقلوب ) كان النظر في كل واحد من أصناف المتقابلات الأربعة ( ف ، ق ، 108 ، 13 ) لزوميات لفظية - اللزوميات اللفظيّة لا تستعمل إلّا في الإلزامات الجدليّة ، أو الخلف ، كما يقال على من زعم أنّ الاثنين فرد . كلما كان الاثنان فردا ، فهو عدد . وكلما كان الاثنان عددا ، فهو زوج . وكلما كان الاثنان فردا ، فهو زوج . فإنّها لا تفيد سوى الإلزام ، أو النقض ( ط ، ش ، 488 ، 16 )